شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦١ - الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير
الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
من أي الجهات كان و لو من ثغرة النحر و فيها ثلث الدية و لا قصاص فيها و لو جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح و دية الجائفة مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه.
فروع
لو أجافه واحد كان عليه دية الجائفة و لو أدخل آخر سكينة و لم يزد فعليه التعزير حسب و إن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة و لو وسعها فيهما فهي جائفة أخرى كما لو انفردت و لو أبرز حشوته فالثاني قاتل و لو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم و لم يحصل بالفتق جناية قال الشيخ رحمه الله فلا أرش و يعزر و الأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى و لو في الخياطة ثانيا و لو التحم البعض ففيه الحكومة و لو كان بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية و لو أجافه اثنتين فثلثا الدية و لو طعن في صدره فخرج من ظهره قال في المبسوط واحدة و في الخلاف اثنتان و هو أشبه.
الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
ففيها مائة دينار.
الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير
و كذا في الاسوداد عند قوم و عند الآخرين ستة دنانير و هو أولى لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع و لما فيه من زيادة النكاية قال جماعة و دية هذه الثلاث في البدن على النصف.