شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٢ - الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه
أو يباع في نصيب الرق و لو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية و المولى بالخيار بين فكه ب نصيب الرقية من الجناية و بين تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية (و في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر) و قد رجحها في الاستبصار و رفضها في غيره.
و العبد إذا قتل مولاه جاز للولي قتله و كذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر كان مخيرا بين قتل القاتل و بين العفو.
مسائل ست
الأولى لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله
و ليس لهما المطالبة بالدية و لو قطع يمين رجل و مثلها من آخر قطعت يمينه بالأول و يساره بالثاني فلو قطع يد ثالث قيل سقط القصاص إلى الدية و قيل قطعت رجله بالثالث و كذا لو قطع رابعا أما لو قطع و لا يد له و لا رجل كان عليه الدية لفوات محل القصاص و لو قتل العبد حرين على التعاقب كان لأولياء الأخير و في رواية أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول و هو أشبه و يكفي في الاقتصاص أن يختار الولي استرقاقه و لو لم يحكم له الحاكم و مع اختيار ولي الأول لو قتل بعد ذلك كان للثاني.
الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه
كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان