شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٦ - السادسة
على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر أمثالها ما بلغ و تنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر (و روي عنه عن أبي عبد الله ع: في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي فقال ع تضمن دية الصديق و تقتل بالزوج) و في تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر.
الخامسة
(روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي ع: في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و قتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية) (و في رواية السكوني عن أبي عبد الله ع: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين) و من المحتمل أن يكون علي ع قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.
السادسة
(روى السكوني عن أبي عبد الله ع و محمد بن قيس عن أبي جعفر ع عن علي ع: في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه و شهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة) و هذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح