شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٤ - أما إتيان البهائم
الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه
أما إتيان البهائم
إذا وطئ البالغ بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ و إغرامه ثمنها إن لم تكن له و تحريم الموطوءة و وجوب ذبحها و إحراقها.
أما التعزير ف تقديره إلى الإمام (و في رواية: يضرب خمسة و عشرين سوطا) (و في أخرى: الحد) (و في أخرى: يقتل) و المشهور الأول.
و أما التحريم فيتناول لحمها و لبنها و نسلها تبعا لتحريمها و الذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها و تعذر اجتنابه و إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
و إن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل و البغال و الحمير لم تذبح و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها و أخرجت من بلد الواقعة و بيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها و ما الذي يصنع في ثمنها قال بعض الأصحاب يتصدق به و لم أعرف المستند و قال آخرون يعاد على المغترم و إن كان الواطئ هو المالك دفع إليه و هو أشبه