شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٥ - الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
الطرف و فيه إشكال و قال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون و هو أشد إشكالا من الأول.
الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
و لو اختار بعضهم الدية و أجاب القاتل جاز فإذا سلم سقط القود على رواية و المشهور أنه لا يسقط و للآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه و لو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه و لو عفا البعض لم يسقط القصاص و للباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل.
الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك
و لا يسقط القود في حق أحدهما و للمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه فإن صدقه فالرد له و إلا كان للجاني و الشريك على حاله في شركة القصاص
الرابعة إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي
فعلى الشريك القود و يقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته و كذا لو كان أحدهما عامدا و الآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد لكن هذا الرد من العاقلة و كذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يرد عليه الولي نصف ديته.
الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
لاختصاص الحجر بالمال و لو عفا على مال و رضي القاتل قسمه على الغرماء و لو قتل و عليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون