شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٧ - السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن
التوبة أن يكذب نفسه و إن كان صادقا و يوري باطنا و قيل يكذبها إن كان كاذبا و يخطئها في الملإ إن كان صادقا و الأول مروي و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد و الأقرب الاكتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح و لو ساعة و لو أقام بينة ب القذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه و لا رد.
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا
و لو شرب منه قطرة و كذا الفقاع و كذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار و لو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه أما غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنه حلال ما لم يسكر و لا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
و كذا مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن و لا بأس بالحداء به و يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له و ما عداه مباح و الإكثار منه مكروه.
السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام
يفسق فاعله و مستمعه و يكره الدف في الأملاك و الختان خاصة.
السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن
و التظاهر بذلك قادح في العدالة.