شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٧ - الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد
و يقتل ولد الرشدة بولد الزنية لتساويهما في الإسلام.
مسائل من لواحق هذا الباب
الأولى لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص و لا قود
و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية و كذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ و سرت جنايته لم يقطع لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها و تثبت دية النفس لأن الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.
الثانية لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية
لأن الجناية لم تكن مضمونة فلم يضمن سرايتها و لو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه فمات فلا قود و فيه الدية و كذا لو رمى عبدا فأعتق و أصابه فمات أو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود و تثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم.
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد
لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد و يستوفي القصاص فيها وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود و لا دية لأن قصاص الطرف و ديته يتداخلان في قصاص النفس و ديتها و النفس هنا ليست مضمونة و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من