شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥ - الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
فلو غرق زوج و زوجة فرض موت الزوج أولا و تعطى الزوجة ثم يفرض موت الزوجة و يعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته.
و كذا لو غرق أب و ابن يورث الأب ثم يورث الابن ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر و منه إلى ورثته كابن له إخوة من أم و أب له إخوة فمال الولد ينتقل إلى الوالد و كذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته.
و إن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن و أب و للأب أولاد غير من غرق و للولد أولاد ف إن الأب يرث مع الأولاد السدس ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع إخوته نصيبه و ينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده.
و لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق كالأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر و كانا سواء في الاستحقاق و ينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام ع و إن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته و ما صار إلى الآخر إلى الإمام