شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٢ - أما المحل
دية الموضحة فما زاد قطعا و هل تحمل ما نقص قال في الخلاف نعم و منع في غيره و هو المروي غير أن في الرواية ضعفا و تضمن العاقلة دية الخطإ في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلاثا تامة كانت الدية أو ناقصة كدية المرأة و دية الذمي.
أما الأرش فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كانت ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالا و فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش قال و لو كان دون الثلثين حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول و الباقي عند انسلاخ الثاني و لو كان أكثر من الدية كقطع يدين و قلع عينين و كان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية و إن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية و في هذا كله الإشكال الأول.
و لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا و لا جناية عمد مع وجود القاتل و لو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي أو الحر المملوك و لو جنى على نفسه خطأ قتلا أو جرحا طل و لم تضمنه العاقلة.
و جناية الذمي في ماله و إن كانت خطأ دون عاقلته و مع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضربته.
و لا يعقل مولى المملوك جنايته قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة على الأشبه.
و ضامن الجريرة يعقل و لا يعقل عنه المضمون و لا يجتمع مع