شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٣ - الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر
و الشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين و كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة.
و الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث مثل أن يشهد إحداهما بالملك في الحال و الأخرى بقديمه أو إحداهما بالقديم و الأخرى بالأقدم فالترجيح لجانب الأقدم.
و كذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة و كذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف.
الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
حاضرا كان المقر له أو غائبا ف إن قال المدعي أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي توجهت اليمين لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد و قال الشيخ لا يحلف و لا يغرم لو نكل و الأقرب أنه يغرم لأنه حال بين المالك و بين ماله بإقراره لغيره و لو أنكر المقر له حفظها الحاكم لأنها خرجت عن ملك المقر و لم تدخل في ملك المقر له و لو أقام المدعي بينة قضي له أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة و ألزم البيان.
الرابعة إذا ادعى أنه أجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين
و عمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح.
الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر
قيل لا تسمع هذه البينة و كذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل