شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٧ - الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر
و أن يتولى البيع و الشراء لنفسه و كذا الحكومة.
و أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة و كذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.
و يكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم و قيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.
و هنا مسائل
الأولى الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس
و في حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء و يجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها
فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه و فيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر
فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم و إلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا و كذا كل حكم قضى به الأول و بان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه و كذا لو حكم هو