شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥ - الثانية العول عندنا باطل
و يجتمع الثمن مع الثلثين و السدس و لا يجتمع مع الثلث و لا يجتمع الثلث مع السدس تسمية.
و يلحق بذلك مسألتان
الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
و إذا أبقت الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين و زوج أو زوجة للأم ثلث الأصل و للزوج أو الزوجة نصيبهما و للأب الباقي و لو كان إخوة كان للأم السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و كذا أبوان و ابن و زوج و كذا زوج و أخوان من أم و أخ أو إخوة من أب و أم أو من أب و إن كان بعيدا لم يرث و رد الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج و الزوجة مثل أبوين أو أحدهما و بنت و أخ أو عم.
الثانية العول عندنا باطل
لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به و لا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة ف يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب و الأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم مثل زوج و أبوين و بنت أو زوج و أحد الأبوين و بنتين فصاعدا أو زوجة و أبوين و بنتين أو زوج مع كلالة الأم و أخت أو أخوات لأب و أم أو لأب