شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤ - الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
ف لو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد سقط هذا الحكم.
و كذا لو كان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما على الآخر.
و في ثبوت هذا الحكم ب غير سبب الهدم و الغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد و كلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.
إذا ثبت هذا ف مع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض و لا يورث الثاني مما ورث منه و قال المفيد رحمه الله يرث مما ورث منه و الأول أصح لأنه إنما يفرض الممكن و التوريث مما ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت و هو غير ممكن عادة (و لما روي: أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له).
و في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد قال في الإيجاز لا يجب و قال في المبسوط لا يتعين به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك و على قول المفيد رحمه الله تظهر فائدة التقديم و ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب و لو ثبت الوجوب كان تعبدا.