شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٥ - فرع
الخامس في اللواحق
و هي مسائل
الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة
و إن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل و إن نقصت فعليه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام.
الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان
قال في النهاية يجب القطع و قال في الخلاف إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا و إن كان دون ذلك فلا قطع ف التوقف أحوط.
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع ب الأخيرة و أغرم المالين
و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه بأخرى قال في النهاية قطعت يده بالأولى و رجله بالثانية استنادا إلى الرواية و توقف بعض الأصحاب فيه و هو أولى.
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام و إن قامت البينة و لو وهبه المسروق منه سقط الحد و كذا لو عفا عن القطع فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة و لا عفو.
فرع
لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.