أنوار الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٦ - الأوّل الأخبار
الطائفة الخامسة: ما تدلّ على الترجيح بالموافقة مع الشهرة وهى رواية واحدة رواها في الإحتجاج مرسلًا، قال: وروي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا: إذا إختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنّه لا ريب فيه» [١].
ولكن لا يبعد أن تكون مأخوذة من مقبولة عمر بن حنظلة.
الطائفة السادسة: ما تدلّ على ترجيح الأحدث، وهى أربعة، مرّت ثلاثة [٢] منها في المقام الأوّل، والرابعة ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: «ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».
ولا يخفى أنّه لا يمكن الأخذ بظاهر هذا الحديث (وهو أنّ الإمام عليه السلام يمكن له نسخ ما روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله) لأنّ الإمام حافظ للشريعة لا مشرّع، فليكن المراد منه إمّا أنّ الإمام عليه السلام يبرز ويبيّن ما كان منسوخاً في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ولم تساعد الظروف على تبيينه، وحينئذٍ يخرج الحديث عن محلّ البحث لأنّ البحث في ما نحن فيه عن الأخبار الظنّية، والناسخ يعتبر فيه أن يكون قطعيّاً.
أو المراد منه الأخذ بالأحدث، أي بما يكون ناسخاً للحكم الظاهري (لا للحكم الواقعي كما في الاحتمال الأوّل) فيكون الحديث دالًا على الترجيح بالأحدثيّة.
هذه هى الطوائف الستّة الواردة في المرجّحات.
ولكن الإنصاف أنّ الطائفة السادسة بجميع رواياتها خارجة عن محلّ الكلام لأنّها واردة في باب التقيّة كما لا يخفى، ومحلّ البحث ما إذا كان الخبران كلاهما في مقام بيان حكم اللَّه الواقعي.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٩، من أبواب صفات القاضي، ح ٤٣.
[٢] المصدر السابق: ح ٧ و ٨ و ١٧.