أنوار الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٠ - الضوابط الكلّية للجمع الدلالي العرفي
٢- أن يكون الخاصّ مخصّصاً (لا ناسخاً) ولكنّه كاشف عن صدوره في عصر النبي صلى الله عليه و آله ووقت الحاجة به، فخفي علينا بأسباب مختلفة فظهر بيد الإمام عليه السلام فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويشهد على إمكان هذا ما ثبت في التاريخ من منع كتابة الحديث في عصر بعض الخلفاء زعماً منهم أنّه يمسّ كرامة كتاب اللَّه والإكتفاء به، كما تشهد عليه روايات تدلّ على أنّ كلّ ما قال به الأئمّة الهادون من أهل البيت عليهم السلام فإنّها من النبي صلى الله عليه و آله، وهى كثيرة، وقد جمعها في مقدّمة جامع أحاديث الشيعة فراجع.
٣- أن نلتزم بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان لمصلحة أهمّ، وهى مصلحة تدريجية بيان الأحكام، فكان تكليف السابقين هو العمل بالعموم ظاهراً مع إرادة الخصوص واقعاً.
ولقد أجاد المحقّق الحائري رحمه الله في درره حيث قال (في مقام الجواب عن أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح عقلًا): أنّ «تأخير البيان عن وقت العمل ليس علّة تامّة للقبح كالظلم حتّى لا يمكن تخلّفه عنه، وإذا لم يكن كذلك فقبحه فعلًا منوط بعدم جهة محسّنة تقتضي ذلك» [١].
أقول: يرد على الوجه الأوّل أنّ كثيراً من هذه التخصيصات من أخبار الآحاد، مع أنّ النسخ يحتاج إلى دليل قطعي كما قرّر في محلّه.
وعلى الوجه الثاني بأنّه من البعيد جدّاً صدور هذه المخصّصات الكثيرة غاية الكثرة من جانب الرسول صلى الله عليه و آله ولم يصل إلينا شيء منها، وما دلّ على أنّ رواياتهم عليهم السلام كلّها عن النبي صلى الله عليه و آله يمكن أن يكون ناظراً إلى العلم الذي ورثوه عنه صلى الله عليه و آله لا أنّ جميع ذلك صدر عنه صلى الله عليه و آله بمرأى من الناس ومسمع منهم.
فيتعيّن الوجه الثالث وهو تأخيرها عن وقت الحاجة لمصلحة أهمّ.
نعم، هيهنا وجه رابع بالنسبة إلى كثير من هذه التخصيصات والتقييدات، يحتاج للدقّة، وهو أنّ كثيراً منها في الواقع تطبيقات لكبريات الكتاب والسنّة على مصاديقها (نظير التفريعات والمسائل العمليّة الواردة في الرسائل العمليّة التي لم يرد كثير منها في آية ولا رواية، ولكنّها من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى من جانب المجتهد) أو بيانات لتوضيح
[١] درر الاصول: ص ٦٨١، طبعة جماعة المدرّسين.