تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - هل تجب الكفّارة في إفطار صوم معيّن غير رمضان؟
أطاق ، أو فليصم ما استطاع [١]. فجعل الصدقة مرتّبة على العجز عن صوم ثمانية عشر.
والشيخ ـ عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه [٢].
د ـ أطلق الشيخ ـ صوم ثمانية عشر يوما [٣].
والمفيد والمرتضى ـ رحمهما الله ـ قيّداها بالتتابع [٤].
ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن ٧ ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين » [٥] يدلّ على قول الشيخ تعالى.
هـ ـ لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلا ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوما إشكال.
أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعا ، لقوله ٧ : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع ) [٦].
وكذا الإشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟
مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن ، وتجب أيضا في قضاء رمضان بعد الزوال
[١] المقنعة : ٥٥.
[٢] النهاية : ١٥٤.
[٣] النهاية : ١٥٤.
[٤] المقنعة : ٥٥ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٢.
[٦] لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإمام الصادق ٧ ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ ـ ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ ـ ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ ـ ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ ـ ٣١٠ و ٣١٣.