تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥ - تعريف الصوم لغةً وشرعاً
كتاب الصوم
وفيه مقدمة وفصول :
الصوم لغة : الإمساك [١] ، وشرعا : الإمساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
وينقسم الى واجب ومندوب ومكروه ومحظور.
أمّا الواجب فستة : صوم شهر رمضان ، والكفّارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب.
وأمّا المندوب [٢] : فجميع أيام السنة إلاّ العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى.
ويتأكّد أربعة عشر : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس من كلّ شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وثلاثة أيام البيض ، والغدير ، ومولد النبي ٧ ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وعاشوراء على جهة الحزن ، ويوم المباهلة ، وكلّ خميس ، وكلّ جمعة ، وأول ذي الحجة ، وشهر رجب وشعبان.
وأمّا المكروه : فصوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء ، أو يشك في الهلال ،
[١] انظر : الصحاح ٥ : ١٩٧٠.
[٢] في النسخ الخطية : الندب. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.