تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - فيما لو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج
ولو نذر أن يعتكف يوما لا أزيد ، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد ، لم ينعقد نذره.
ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها ، قيل : يصحّ [١].
وقيل : لا ، لأنّه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه [٢]. وهو المعتمد.
وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندبا ، لم يجب بالدخول فيه ، فإذا أعتق ، لم يصر واجبا ولا اليوم الثالث على الأقوى.
ويجيء على قول الشيخ : الوجوب وإن لم يعتق.
ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج ، كالمحبوس والناسي ، قضاه.
وإذا اعتكف ثلاثة متفرّقة ، قيل : يصحّ ، لأنّ التتابع لا يجب إلاّ بالاشتراط [٣].
وقيل : لا يصحّ ، لأنّ شرط الاعتكاف التتابع [٤]. وهو الحقّ.
تمّ الجزء الرابع [٥] من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه ، في رابع عشر المحرّم سنة ست عشرة وسبعمائة. فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ ، ويتلوه في الجزء الخامس [٦] كتاب الحج.
وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي مصنّف الكتاب بالحلّة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على سيّد المرسلين محمّد النبي وآله الطيّبين الطاهرين.
[١] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢١٦.
[٢] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢١٦.
[٣] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢٢٠.
[٤] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢٢٠.
[٥] حسب تجزئة المصنّف.
[٦] وحسب تجزئتنا المجلّد السابع.