تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩ - الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد للصوم أم لا؟
ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه.
أمّا لو ذرعه القيء فإنّه لا يفطر بإجماع العلماء.
وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه : أنّه يفطر [١]. وهو غلط.
الثامن : اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟ للشيخ قولان :
أحدهما : الإفساد [٢] ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد [٣] ـ لقول الرضا ٧ : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [٤].
ولأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم ، فأشبه الأكل.
والثاني : لا يفسد [٥] ـ وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود [٦] ـ لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا الى موضع الاغتذاء ، فلا يؤثّر فسادا ، كالاكتحال ، ولا يجري في مجرى الاغتذاء ، فلا يفسد الصوم ، كالاكتحال.
وقال مالك : يفطر بالكثير منها دون القليل [٧].
[١] المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.
[٢] الخلاف ٢ : ٢١٣ ، المسألة ٧٣ ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٣ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٣ و ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩.
[٤] الفقيه ٢ : ٦٩ ـ ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٦ ، والكافي ٤ : ١١٠ ـ ٣ وفيه مضمرا.
[٥] انظر : النهاية : ١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٨٤.
[٦] المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤.
[٧] حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢١٣ ، المسألة ٧٣ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٦ ، وفتح العزيز ٦ : ٣٦٣ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٥.