تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - وجوب صوم الاعتكاف الواجب
وأمّا كفّارة قتل العمد : فهي كفّارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
مسألة ١٢٢ : وصوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة ، وقدره شهران متتابعان ، ولا خلاف في قدره وإن وقع الخلاف في صفته.
وصوم كفّارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان : إطعام عشرة مساكين على ما تقدّم [١].
وقال بعض أصحابنا : يجب فيه كفّارة يمين [٢]. وليس بجيّد.
ويجب صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) [٣].
فإن أقام بمكّة ، انتظر وصول أهل بلده أو شهرا ، لقول الصادق ٧ : « إنّه إن كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » [٤].
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يكفي مقام عشرة أيام وإن نواها.
وصوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات كالنذر والعهد. وكفّارات الإحرام واجب إجماعا.
مسألة ١٢٣ : وصوم الاعتكاف الواجب واجب عندنا ، لما يأتي من
[١] المراد من العبارة أنّ صوم كفّارة من أفطر .. هو ثلاثة أيام بشرط عدم التمكن من إطعام عشرة مساكين كما تقدّم في المسألتين ٣١ و ١١٤.
[٢] القاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٣.
[٣] البقرة : ١٩٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٣١٥ ـ ٩٥٥ ، والفقيه ٢ : ٣٠٣ ـ ١٥٠٧.