تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - فروع
٧ قال : ( إنّما الشهر تسعة وعشرون يوما ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ) [١].
ومعنى الإقدار : التضييق ، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين [٢].
وقد سبق أنّ النهي عن الصوم من رمضان ، ومعارض بقوله ٧ : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإنّ غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) [٣].
وقال الحسن وابن سيرين : وإن صام الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا وهو مروي عن أحمد [٤] ؛ لقوله ٧ : ( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون ) [٥].
فروع :
أ ـ لو نوى أنّه يصومه من رمضان ، كان حراما ، ولم يجزئه لو خرج منه ؛ لدلالة النهي على الفساد.
قال مولانا زين العابدين ٧ عن يوم الشك : « أمرنا بصيامه ، ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان » [٦].
[١] صحيح مسلم ٢ : ٧٥٩ ـ ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٤ ، مسند أحمد ٢ : ٥
[٢] المغني ٣ : ١٣ ـ ١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥ ـ ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٢ ، المجموع ٦ : ٤٠٣.
[٣] صحيح البخاري ٣ : ٣٥.
[٤] المغني ٣ : ١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦ ، المجموع ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٩.
[٥] سنن الترمذي ٣ : ٨٠ ـ ٦٩٧.
[٦] المعتبر : ٣٠٠ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ٨٥ ـ ١ ، والفقيه ٢ : ٤٧ ـ ٢٠٨ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٦ ـ ٨٩٥.