تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٦ - شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم
وإنّما يجوز التقصير إذا قصد المسافة ، فالهائم لا يترخّص وإن سار أكثر من المسافة ، وقد تقدّم [١].
ولو نوى المسافر الإقامة في بلدة عشرة أيام ، وجب عليه التمام ، وانقطع سفره.
ومن كان سفره أكثر من حضره لا يجوز له الإفطار ، لأنّ وقته مشغول بالسفر ، فلا مشقة له فيه.
ولقول الصادق ٧ : « المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام ، يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان » [٢].
ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام ، أو أقام العشرة في غير بلده مع العزم على إقامتها ، وجب عليهم التقصير إذا خرجوا بعد العشرة ، لأنّ بعض رجال يونس سأل الصادق ٧ عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ، قال : « أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار » [٣].
ولو تردّد في السفر ولم ينو المقام عشرة أيام ، وكان ممّن يجب عليه التقصير في السفر ، وجب عليه التقصير الى شهر ثم يتمّ بعد ذلك.
مسألة ٩٥ : شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم ، لقول الصادق ٧ : « ليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصّر فليفطر » [٤].
[١] تقدّم في ج ٤ ص ٣٧٤ المسألة ٦٢٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٨ ( باب من لا يجب له الإفطار والتقصير .. ) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢١٨ ـ ٦٣٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٢١٩ ـ ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ـ ٨٣٧.
[٤] التهذيب ٤ : ٣٢٨ ـ ١٠٢١.