تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨ - فيما إذا أفاق المجنون أثناء الشهر فهل يجب عليه قضاء ما فاته حال جنونه؟
وقال الأوزاعي : يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه [١].
وهو غلط ، لأنّه زمن مضى في حال صباه ، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه ، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.
وإن بلغ الصبي وهو مفطر ، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم ولا قضاؤه.
وعن أحمد روايتان في وجوب الإمساك والقضاء [٢].
وقال الشافعي : إن كان أفطر ، استحبّ له الإمساك ، وفي القضاء قولان.
وإن كان صائما فوجهان : أحدهما : يتمّه استحبابا ، ويقضيه وجوبا ، لفوات نية التعيين. والثاني : يتمّه وجوبا ، ويقضيه استحبابا [٣].
مسألة ٩٠ : العقل شرط في الصوم ، فلا يجب على المجنون بالإجماع ، وللحديث [٤].
ولو أفاق في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام ما بقي إجماعا ، ولا يجب عليه قضاء ما فات حال جنونه ـ وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد ، وأحمد [٥] ـ لأنّه معنى يزيل التكليف ، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر.
وقال مالك والشافعي في القديم ، وأحمد في رواية : يجب قضاء ما فات وإن مضى عليه سنون ، لأنّه معنى يزيل العقل ، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء [٦].
والأصل ممنوع.
وقال أبو حنيفة : إن جنّ جميع الشهر ، فلا قضاء عليه ، وإن أفاق في
[١] المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧.
[٢] المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ و ١٧٥.
[٤] تقدم الحديث مع الإشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (٨٩).
[٥] المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٤.
[٦] المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.