تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - وجوب صوم رمضان على من رأى الهلال وإن كان واحداً
يعتبر فيه الوقت.
وأجمع المسلمون من عهد رسول الله ٦ ، الى زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له ، والتصدّي لإبصاره ، وقد كان رسول الله ٦ يتصدّى لرؤيته ويتولاّها [١].
وشرّع ٧ قبول الشهادة [٢] عليه ، والحكم في من شهد بذلك في مصر من الأمصار ، ومن جاء بالخبر من خارج المصر ، وحكم المخبر به في الصحو ، وخبر من شهد برؤيته مع العوارض ، وذلك يدلّ على أنّ رؤية الهلال أصل من أصول الدين معلوم ضرورة من شرع الرسول ٧ ، والأخبار متواترة بذلك ، ولا نعلم فيه خلافا.
وقد سئل الصادق ٧ عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّه الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » [٣].
مسألة ٧٣ : ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته ، سواء كان عدلا أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال مالك والليث والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي [٤] ـ لما رواه العامّة عن النبي ٦ ، أنّه قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) [٥] وتكليف الرسول صلّى الله عليه
[١] راجع : سنن الدارمي ٢ : ٣ ـ ٤.
[٢] راجع : سنن الترمذي ٣ : ٧٤ ـ ٦٩١ ، وسنن الدار قطني ٢ : ١٥٦ ـ ١ و ٣ و ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ ٧ ـ ١٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٤٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤ ـ ٥.
[٣] الكافي ٤ : ٧٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ـ ٤٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٤.
[٤] المدونة الكبرى ١ : ١٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٠ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١.
[٥] صحيح مسلم ٢ : ٧٦٢ ـ ١٨ و ١٩ ، صحيح البخاري ٣ : ٣٥ ، سنن الترمذي ٣ :