تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - عدم انعقاد نذر صوم يومي العيدين
الأمصار ، لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ رسول الله ٦ ، نهى عن صيام يومين : يوم فطر ويوم أضحى [١] ، والنهي يدلّ على التحريم.
ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن سيد العابدين ٧ ، قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصيام : « وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى » [٢] الحديث.
مسألة ٦٩ : لو نذر صوم يومي العيدين ، لم ينعقد نذره ولم يصر العيد قابلا لإيقاع الصوم فيه باعتبار النذر ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه محرّم شرعا إجماعا ، فلا يصح نذره.
ولأنّه معصية ، لأنّه منهي عنه ، لقوله ٧ : ( ألا لا تصوموا هذه الأيام ) [٤] فلا يتقرّب بالنذر فيه الى الله تعالى ، لتضادّ الوجهين.
ولقوله ٧ : ( لا نذر في معصية ) [٥].
ولأنّه نذر صوما محرّما فلم ينعقد ، كما لو نذرت صوم أيام حيضها.
ولأنّ ما لا يصحّ صومه عن النذر المطلق والكفّارة لا يصحّ عن النذر المعيّن فيه كأيّام الحيض والنفاس.
وقال أبو حنيفة : صومه محرّم ، ولو نذره انعقد ، ولزمه أن يصوم غيره ، وإن صام فيه أجزأه ـ ولو صام فيه عن نذر مطلق ، لم يجزئه ـ لأنّه نذر صوم يوم مع أهليته للصوم فيه ، فانعقد نذره كسائر الأيام [٦].
[١] صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ ـ ١١٣٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٧.
[٢] الكافي ٤ : ٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٧ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ ـ ٨٩٥.
[٣] المجموع ٨ : ٤٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨٦.
[٤] سنن الدار قطني ٢ : ١٨٧ ـ ٣٣ ، و ٢١٢ ـ ٣٣.
[٥] سنن أبي داود ٣ : ٢٣٢ ـ ٣٢٩٠ و ٢٣٣ ـ ٣٢٩٢ ، سنن الترمذي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ١٥٢٤ و ١٥٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٨٦ ـ ٢١٢٤ و ٢١٢٥ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦ ـ ٣٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٣٠٥ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٩.
[٦] المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٥ ـ ٩٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ :