تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣ - فروع
فقد أدرك ظهره ، ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه الفرضان [١].
والأصل فيه أن آخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر؟ قولان عنده [٢] ، فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا ، وإلاّ فلا ، ويحمل قول ابن عباس على الاستحباب.
وقد روي من طريق الخاصة نحوه ، قال الصادق ٧ : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » [٣] وهو محمول على إدراك ما زاد على أربع ، ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل.
ب ـ بإدراك أربع وتكبيرة ، أو ثلاث وتكبيرة [٤].
ج ـ أنّها تدرك الفرضين بإدراك تكبيرة خاصة [٥].
د ـ بإدراك ركعة وتكبيرة.
ب ـ لا بد من اعتبار إدراك الطهارة مع الركعة ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأنه ( لا صلاة إلاّ بطهور ) [٦] فلا يدرك الصلاة بدون إدراك الطهور ، وأصح وجهي الشافعي : المنع ، لأنّ الطهارة لا تشترط في الإلزام بل في الصحة [٧].
[١] المجموع ٣ : ٦٥ و ٦٦ ، فتح العزيز ٣ : ٧٣ ، المغني ١ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٢.
[٢] فتح العزيز ٣ : ٧٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١.
[٣] التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٣ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ـ ٤٨٩.
[٤] المجموع ٣ : ٦٦ ، فتح العزيز ٣ : ٨٠ ـ ٨١.
[٥] مختصر المزني : ١٢ ، المجموع ٣ : ٦٦ ، فتح العزيز ٣ : ٧٤ و ٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٢.
[٦] الفقيه ١ : ٢٢ ـ ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥ و ٥٤٦.
[٧] المجموع ٣ : ٦٦ ، فتح العزيز ٣ : ٧٩.