تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٩ - فروع
فإنه يجوز الاستتار بالسهم ، والخشبة ، والحائط ، نعم ما كان أعرض فهو أولى.
فروع :
أ ـ يستحب أن يدنو من سترته ، لقوله ٧ : ( إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) [١] ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به ، وقدّره الشافعي بثلاثة أذرع [٢].
ب ـ يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأن النبي ٦ كان يعرض راحلته ويصلّي إليها [٤] ، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة [٥].
ج ـ لو لم يجد سترة خط خطا وصلّى إليه ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وأحمد [٦] ـ لأن النبيّ ٦ قال : ( فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مرّ أمامه ) [٧] ، وأنكر مالك ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة الخط [٨] وقال الشافعي بالخط بالعراق ، وقال بمصر : لا يخط المصلّي خطا
[١] سنن أبي داود ١ : ١٨٥ ـ ٦٩٥ ، سنن النسائي ٢ : ٦٢ ، مسند احمد ٤ : ٢.
[٢] المجموع ٣ : ٢٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٠ ، المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.
[٣] المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.
[٤] صحيح البخاري ١ : ١٣٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٩ ـ ٥٠٢.
[٥] المجموع ٣ : ٢٤٨ ، المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.
[٦] المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١ ، مسائل أحمد : ٤٤.
[٧] سنن أبي داود ١ : ١٨٣ ـ ٦٨٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٣ ـ ٩٤٣.
[٨] المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٢ ، المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١.