تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - فروع
إلاّ أن تكون فيه سنة تتبع [١] ، والظاهر أنه بالعرض ، وهو رواية عن أحمد ، وعنه أنه كالهلال ، وعنه أنّه بالطول ، وعنه أنه بالتدوير [٢].
د ـ لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا ـ وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن جبير ، وأحمد [٣] ـ لأنه يقوم مقام الخط ، بل هو أولى لارتفاع حجمه ، وكرهه النخعي [٤].
هـ ـ قال أحمد : يستحب إذا صلّى الى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ولا يجعله وسطا [٥]. وهو ممنوع.
و ـ يكره أن يصلّي الى من يتحدث قدّامه لئلاّ يشتغل بحديثهم ، وكره ابن مسعود ، وسعيد بن جبير الصلاة الى النائم في الفريضة والنافلة [٦] ، وكره أحمد [ في ] [٧] الفريضة خاصة [٨].
ز ـ ولا بأس بأن يصلّي في مكة الى غير سترة ، لأن النبيّ ٦ صلّى هناك وليس بينه وبين الطّواف سترة [٩] ، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم ، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس ، وحكم الحرم كلّه كذلك لأن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار
[١] المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١.
[٢] المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢ ، مسائل أحمد : ٤٤.
[٣] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.
[٤] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.
[٥] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.
[٦] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٣.
[٧] الزيادة يقتضيها السياق.
[٨] المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٣.
[٩] سنن أبي داود ٢ : ٢١١ ـ ٢٠١٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩٩.