تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - وجوب الصلاة على من اطلق عليه اسم الشهيد
كسائر من لم يغسل ، ورواية الإثبات مقدمة ، وسقوط غسله لقوله ٧ : ( زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ) [١].
مسألة ١٨٢ : ويصلى على المقتول ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية [٢] ـ لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك ، وقال النبيّ ٦ : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ الله ) [٣].
وفي رواية عن أحمد : لا يصلى عليه لأنه قتل شهيدا [٤] ، والمقدمتان ممنوعتان.
وأما من عداهم ممن أطلق عليه اسم الشهيد كما روي عن النبيّ ٦ : ( الشهداء خمس : المطعون ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله ) [٥].
وروي زيادة : ( صاحب الحريق ، وصاحب ذات الجنب ، والمرأة تموت بجمع [٦] شهيدة ) [٧] فإنهم يصلّى عليهم إجماعا ، وكذا النفساء ـ خلافا
[١] مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، سنن النسائي ٤ : ٧٨ و ٦ : ٢٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١١ و ٩ : ١٦٤ ـ ١٦٥ و ١٧٠ ، الجامع الصغير ٢ : ٣٠ ـ ٤٥٦٣ ، عوالي اللئالي ٢ : ٢٠٨ ـ ١٢٨.
[٢] المجموع ٥ : ٢٦٧ ، المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.
[٣] سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩.
[٤] المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٦٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٢١ ـ ١٩١٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٧٧ ـ ١٠٦٣.
[٦] جمع : بضم الجيم أو كسرها وهي المرأة التي ماتت وولدها في بطنها. صحاح الجوهري ٣ : ١١٩٨ ، النهاية لابن الأثير ١ : ٢٩٦ « جمع ».
[٧] الموطأ ١ : ٢٣٣ ـ ٣٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨٨ ـ ٣١١١ ، سنن النسائي ٤ : ١٤.