تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩ - بيان ما يستحب فعله للداخل في الحمام
النخعي ، ومالك [١].
لأن الكاظم ٧ سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه فقال : « لا بأس » [٢].
وقال أبو بصير : سألته عن القراءة في الحمام فقال : « إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله » [٣].
وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد [٤] ، لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه.
وأما السلام فالأقرب تسويغه ، لعموم قوله ٧ : ( أفشوا السلام ) [٥]. ودخل الكاظم ٧ الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال : « السلام عليكم » [٦]. قال الصدوق : وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه [٧].
مسألة ٣٤٤ : ويستحب للداخل أشياء :
أ ـ أن يقول ما روي عن الصادق ٧ وقت نزع ثيابه : « اللهم
[١] المغني ١ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٢ : ١٦٣.
[٢] الكافي ٦ : ٥٠٢ ـ ٣١ ، الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٣٤ ، التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ـ ١١٣٦.
[٣] التهذيب ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٥.
[٤] المغني ١ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤.
[٥] صحيح مسلم ١ : ٧٤ ـ ٥٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٨٦ ـ ١٨٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٦ ـ ٦٨ و ٢ : ١٢١٨ ـ ٣٦٩٤ ، مسند أحمد ١ : ١٦٥ و ١٦٧ و ٢ : ٣٩١ و ٤٤٢ و ٥١٢.
[٦] الفقيه ١ : ٦٥ ـ ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٤٧ ، قرب الاسناد : ١٣١.
[٧] الفقيه ١ : ٦٦ ذيل الحديث ٢٥١.