سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - القاطع الثاني اقامة عشرة أيام
فضلا عن الشك، و الليالي المتوسطة داخلة (١) بخلاف الليلة الاولى و الاخيرة، فيكفي عشرة أيام و تسع ليال (٢)، و يكفي تلفيق (٣) اليوم المنكسر اخذها في الموضوع، مضافا إلى اطلاق «حدث نفسه باقامة عشرة ايام» «اذا عزم الرجل أن يقيم عشرا».
(١) بعد ظهور العشرة في الاتصال كما تقدم لا لكونها جزء اليوم النهاري كما مر أيضا، و لذا لا تدخل الاولى و أما الليلة الاخيرة فالمراد بها ليلة الحادي عشر، ففي التعبير تسامح اذ ليلة العاشر داخلة.
(٢) هذا اذا كان بدو دخوله عند طلوع الفجر من اليوم الاول و أما اذا كانت تلفيقية فتكون عشر ليال أيضا.
(٣) كما هو مطرد في سائر الوحدات الزمانية المأخوذة في موضوعات الاحكام ما لم تقم قرينة على خصوصية اليوم الصحيح دون المنكسر كما في الصوم، و وجهه ظهورها في المقدارية. نعم قد يشكل [١] بأن مقتضى التحديد و المقدار عدم الفرق في الحساب بين ساعات الليل و النهار.
و بعبارة اخرى يكون اليوم هو مجموعهما دورة كاملة فلا بد من دخول الليلة الاولى أو الاخيرة ليلة الحادى عشرة.
و إن قيل بخصوصية الساعات النهارية فهل هي من حيث المقدار فيلفق من الليل بقدرها فاذا دخل أول الليل و خرج آخر ليلة العاشر من دون مكثه يومه كفى، أو هي من حيث النهارية فلازمه أخذ خصوصية اوّل الطلوع إلى حد الغروب فإذا دخل في اثناء اليوم لا يحسب ذلك اليوم من العشرة و كذلك لا يحسب يوم الخروج إذا كان في الاثناء.
و لعله وجه ما حكي عن العلامة من عدم احتساب يومي الدخول و الخروج في
[١] محاضرات في فقه الإمامية: ٢٤٥.