سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ١٤ إذا اراد شخص يقيم للتبليغ الديني في قريتين متجاورتين بحيث يسمع أذان كل منهما في الاخرى فهل يصح منه قصد الاقامة عشرا
[مسألة ١٣: المرأة التي تسكن مع زوجها في بلده، اذا زارت والديها في بلدهما]
(مسألة ١٣) المرأة التي تسكن مع زوجها في بلده، اذا زارت والديها في بلدهما، و الذي كانت تعيش فيه هل تقصر (١) اذا لم تنو الاقامة عشرا.
[مسألة ١٤: إذا اراد شخص يقيم للتبليغ الديني في قريتين متجاورتين بحيث يسمع أذان كل منهما في الاخرى فهل يصح منه قصد الاقامة عشرا.]
(مسألة ١٤) إذا اراد شخص يقيم للتبليغ الديني في قريتين متجاورتين بحيث يسمع أذان كل منهما في الاخرى فهل يصح (٢) منه قصد الاقامة عشرا. [١]
(١) ذلك يترتب على الإعراض، فلو كانت معرضة عنه و لو عمليا ارتكازيا كأن لم تبق لها صلة من مرافق العيش فيه و لا عادة من مكث فيه دورية و انقطاع و قرار في بلد زوجها مع توثق روابط العيش فيه بالاولاد و غير ذلك، لقصرت حينئذ، و أما مع بقاء الارتباط السابق و إن قل كما هو متعارف في بعض النساء بالمكث دوريا في البلد الأول و غير ذلك من العلائق السابقة سيّما مع عدم التوطن في البلد الذي يسكن فيه زوجها، فحكمها الإتمام. فعلى هذا لا مجال لإطلاق القول بترتب ذلك على تبعيتها لزوجها.
(٢) تقدم في القواطع لزوم وحدة مكان الإقامة فمع تعدد القريتين عنوانا لا تصح منه.
نعم على القول بكفاية الإقامة في ضمن دائرة أقل من أربع فراسخ أو ضمن أماكن متقاربة تصح منه و لكنك قد عرفت ضعفه.
نعم لو كان قد قصد الإقامة عشرا في إحداهما و صلى رباعية ثم بدا له ذلك لبقي على اتمامه ما دام لم ينشئ سفرا، أو أنه يقصد الإقامة في إحداهما و يكون ذهابه إلى الاخرى و مكثه فيها يسيرا.
[١] من هنا قد انتهى ما أقتطف من الكتابين المزبورين (ح)