سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - مسألة ١٥ يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»
بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الامرين من الاول بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة (١).
[مسألة ١٥: يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»]
(مسألة ١٥) يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين (٢) التخيير بين اجزاء الواجب الواحد مثل الحمد و التسبيحات الاربع في الاخيرتين، ثم إن التخيير مستمر بين المترتبتين أيضا فلو قصر في الظهر له أن يتم في العصر.
(١) إذ لا يكون قصده أحدهما معينا للصلاة المتلبس بها فحينئذ يكون ما أتى به معينا للصلاة في الفرد الآخر، لا أنه زيادة. و هل الحال كذلك فيما لو أتى بالاخيرتين بقصد انهما الثانية لتخيل عدم اتيانها؟ قد يقال بالبطلان لعدم قصد أمرهما، أو بالصحة لكونه من الاشتباه في التطبيق.
و الاظهر الصحة لما تقدم من عدم تعدد الامر، فما أتى به قد قصد الامر المتعلق بالكل الذي هو في ضمنه غاية الامر قد أتى بالجزء الواجب بداعي خطائي كمن أتى بقراءة الحمد بداعي قراءة الركعة الثانية فظهر انه في الثالثة، أو بداعي قراءة الركعة الاولى فظهر انها الثانية.
استحباب التسبيح لجبر الفريضة (٢) كما في حسنة [١] سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام: يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا الله و الله أكبر، ثلاثين مرة لتمام الصلاة.
و كذا خبر [٢] ابن ابي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان فكان يقولها و يقول: هذا تمام الصلاة.
و لفظ الرواية الاولى و ان اشتمل على لفظ الوجوب إلا أنه بمعنى الثبوت [٣] كما هو وضعه لغة لا الالزام بقرينة تعليل الذيل لتمام الصلاة، حيث أن التقصير
١- ٢ أبواب صلاة المسافر باب ٢٤ حديث ١- ٢.
[٣] تعريض لما في مستند العروة ٨/ ٤٢٨. (ح)