سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ٢٤ إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة
(الخامسة) أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد (١) في الإقامة بعد العود و عدمها، و حكمه أيضا وجوب التمام و الاحوط الجمع كالصورة الرابعة.
(السادسة) أن يكون عازما على العود مع (٢) الذهول عن الإقامة و عدمها و حكمه أيضا وجوب التمام و الاحوط الجمع كالسابقة.
فالمحصل انه في صورة زوال الاقامة يكون عند خروجه تلبس بالمسافة و ان كانت تلفيقية نظير ما سيأتي في ذيل المسألة اللاحقة.
بقية الصور (١) و يجري فيه التفصيل في الصورة السابقة و انه كلما كان الخروج و العود غير مزيل للاقامة بل امتداد له فلا يتأتى التلبس بالمسافة به إذ المكث في محل الاقامة موجب لقطعه عن ما بعد من المسافة، و كلما كان مزيلا كما في الخروج الطويل زمنا فالمرور و المكث في محل الاقامة دون عشرة ليس موجب لقطع الخروج ذهابا إيابا عن ما بعد محل الاقامة من المسافة فحينئذ يكون قصدا لمسافة متصلة تلفيقية أو امتدادية غاية الامر أن التردد في المكث في حكم زيادة وقت الخروج و يقوي وقت امتداده في كسر الوحدة في الجملة.
هذا اذا كان عازما على المسافة و إن تردد في المكث و المقام بقية العشرة في الاثناء، و أما اذا كان غير عازما عليها بأن كان تردده في إقامة عشرة تامة فعليه الاتمام لعدم كون الخروج إلى مسافة و ان كان الخروج مزيلا لوحدة الاقامة بعد تحقق الاقامة السابقة الموجبة للتمام حتى يطوي مسافة، و لو شكك في تناول صحيح ابي ولاد لما إذا زالت الاقامة السابقة فيزول موضوع الصحيحة فيكفي أصالة التمام بعد كون المسافة السابقة على الاقامة الزائلة مقطوعة موضوعا.
(٢) يجري فيه ما تقدم.