سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ٢٤ إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة
(الثانية): أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، و حكمه وجوب القصر (١) إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة، و لو كان ما بقي أقل من أربعة على الاقوى من كفاية التلفيق و لو كان الذهاب أقل من أربعة.
(الثالثة): أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون (٢) الصورة الثانية (١) يقصر في الذهاب بعد حد الترخص كما تقدم من شموله لمحل الاقامة، و التقصير في الشق الاول لا نشك فيه و خارج عن فرض المسألة، و أما الشق الثاني فكذلك مطلقا لكفاية مطلق التلفيق كما تقدم. و أما بناء على لزوم أربعة الذهاب في التلفيق فلا تقصير في الذهاب و المقصد فيما كان الذهاب دون الاربعة.
و دعوى أنه من الامتداد بعد عدم كون العود إلى مبدأ الذهاب بل إلى بلده أو بلد آخر [١].
مدفوعة: بأن اطلاق العود في مقابل الذهاب هو مقتضى التلفيق لا الامتداد و اما المسافة الامتدادية الانكسارية أو غيرها من المنحنية فليس فيها عود ممتد منصّف للمسافة مقابل جزء أول ذهابي.
نعم لو كان ما بعد المقصد بنحو لا يطلق عليه عود كما لو كان الانكسار على زاوية قائمة أو ما يقرب منها لكان من الامتدادية.
الصورة الثالثة (٢) بنحو يزول عنه وصف المقيم و عوده إلى محل الاقامة هو من المرور عليه لا الامتداد و البقاء للاقامة السابقة، كأن يحمل تمام متاعه معه أو يحزمه و يعود لاخذه
[١] المستمسك ٨/ ١٢٣.