سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - الشرط الأول المسافة
..........
و كذلك الصحيح إلى سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا و جائيا [١].
و صحيحة زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير فقال: بريد ذاهب و بريد جائي [٢].
و مثل ذلك ما رواه الصدوق في العلل عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما حكاه من العلل لابن قتيبة و ذكر في آخرها انها من الرضا عليه السلام و فيه: لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا و بريد جائيا [٣].
و ما في تحف العقول مثل ذلك [٤].
الطائفة الثانية: ما دلت على التقصير إذا كان الذهاب أربعا مطلقا:
مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ [٥].
و صحيحة زيد الشحام- أيضا- [٦] و غيرها من الروايات الدالة على ذلك.
الطائفة الثالثة: ما تقدم مما دل على الثمانية فراسخ الظاهرة في الامتداد.
الطائفة الرابعة: ما تدل على مطلق الثمانية التلفيقية:
مثل موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التقصير؟ قال: في بريد. قلت: بريد؟! قال: انه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه [٧].
[١] الوسائل: أبواب صلاة المسافر باب ٢ حديث ٤
٢ و ٣ و ٤ نفس المصدر حديث ١٤ و ١٨، ١٩.
[٥] نفس المصدر باب ٢ حديث ١.
[٦] نفس المصدر باب ٢ حديث ٣.
[٧] نفس المصدر باب ٢ حديث ٩.