سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - مسألة ٣٩ إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوما معينا
..........
من جواز السفر و الإفطار في مطلق الصوم الواجب و إمضاء الشيخ و السيد في الحاشية لذلك كما في موثق [١] زرارة في الصوم المنذور حيث قال عليه السلام: «لا تصوم، قد وضع اللّه عنها حقه و تصوم هي ما جعلت على نفسها».
و موثق عمار الساباطي [٢] في الصوم المنذور حيث قال عليه السلام: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره و الصوم في السفر معصية.
و رواية عبد اللّه بن جندب عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصومه فمضي فيه «فحضرته نيته» في زيارة أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يخرج و لا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك [٣].
و صحيحة ابن مهزيار عن من نذر صوم كل يوم سبت حيث قال عليه السلام:
و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض. و حينئذ لا تصح دعوى انحلال النذر المتعلق بالصوم إلى نذرين أحدهما بالصوم و الآخر بالإقامة كما في بقية شرائط الوجود كالطهارة من الحدث الأكبر [٤].
وجه الفساد أن الإقامة ليست كبقية شرائط الوجود في كونها شرط وجود بنحو مطلق بل خصوص الوجود الاتفاقي إن لم نقل شرط الحكم، فلا يدعو حكم الصوم إلى ايجادها فضلا عن حكم النذر المندك في الحكم الأولي المزبور، هذا مضافا إلى عدم انحلال النذر المتعلق بالفعل إلى نذورات بعدد مقدمات ذلك الفعل، بل هو وجوب نذري واحد و يترشح منه وجوبات غيرية إلى المقدمات على القول بالوجوب الغيري فيها.
[١] الوسائل باب ١٠ أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.
[٢] باب ١٠ أبواب من يصح منه الصوم.
[٣] الوسائل باب ١٠ أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.
[٤] المستمسك ٨/ ٥٧.