مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٢ - تتميم قد صرح جماعة من الملتزمين بهذه القاعده بان المراد بالامكان هو الامكان الشرعي لا العقلى
ترى الصفره فليتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل عليها من صفرة تراها الا من صفرة تراها في ايام طمثها فان رأت صفرة في ايام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم اه و عن كتاب الدعائم في المرأة ترى الدم ايام طهرها ان كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض و عليها منه الغسل و ان كان دماء رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ و تصلي و يأتيها زوجها اه و ربما يستفاد من هذه الرواية ان الاصل في كلما كان بصفة الحيض هو الحيضية و كلما كان بغيرها هو غيرها فلا يعدل عن هذا الاصل في المقامين الّا بالدليل فليته و العامل بقاعدة الامكان يؤل ايام الطهر في هذه الاخبار بالايام التي لا يمكن جعلها حيضا و يحكم بالحيضية مع الامكان مطلقه و هو بعيد كما لا يخفى و قد صرح جماعة من الاصحاب بان الصفرة في ايام الطهر طهر عملا بهذه الاخبار و ما دل من الروايات على انتقاء الحيضية بانتفاء الاوصاف و هو الاقوى و يتفرع على ذلك فروع لا يناسب ذكرها هذا الكتاب
تتميم قد صرح جماعة من الملتزمين بهذه القاعده بان المراد بالامكان هو الامكان الشرعي لا العقلى
فلا تجرى فيما ثبت امتناعه شرعا و ان امكن عقلا كالدم الذي تراه الصغيره و البالغة حد اليأس و قد ذكر و التحقق هذا الامكان وجوها نحن في غنية عن ذكرها كالتفصيلات التي تعرض لها بعضهم في بيان مجرى هذه القاعده و في حيزه و الظاهر ان مرادهم بالامكان سلب الضروره عن الجانب المخالف فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا كرويتها ما زاد على الثلاثة في ايام العادة و ما زاد على العادة مع الانقطاع على العشرة و ما رأته قبل العادة مع تخلل أقلّ الطهر