مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٦ - الأولى كلما التقى الختانان وجب الاغتسال و ان لم يحصل الانزال
الوضوء محصورة ليس هذا منها بمعنى انه لم يثبت ناقضية من الاخبار و لا من غيرها و في ئر لابن ادريس الحلى(ره)نفي الخلاف عنه قال و عن كرر المسح ابدع و لا يبطل وضوئه بلا خلاف اه و ربما يق ان التكرار منهي عنه و النهي يقتضى الفساد و لا يخفى انه انما تعلق بامر خارج عن العبارة فلا يقتضيه اللهم الا ان يق ان ايقاع المسح مكررا منهى عنه و هو كما ترى
باب الغسل
و فيه قواعد
الأولى كلما التقى الختانان وجب الاغتسال و ان لم يحصل الانزال
فصل هذا مما اجمعت عليه الشيعه اجماعا محققا و محكيا مستفيضا بل متواترا بل في بعض الكتب دعوى الاجماع المسلمين كافة عليه نعم في الانتصار انه مذهب جميع الفقهاء الا داود فانه اعتبر في وجوب الغسل الانزال و في هى انه مذهب عامة العلماء الا داود و نفر يسير من الصحابة شرطوا الانزال أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا(ع)عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان مني يجب الغسل فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفه قال نعم اه فصل قيل قوله هو غيبوبة الحشفه من قبيل حمل السبب على المسبب و المراد به ان يحصل بغيبوبة الحشفه أصل روي في في عنهم أيضا عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن على بن يقطين قال سألت ابا الحسن(ع)عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى اليها و لا ينزل عليها أ عليها غسل و ان كانت ليست ببكر ثم اصابها