مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٥ - السابعة لا تكرار في المسح
من الاجلة و في خلاف خ التصريح بكونه بدعة قال مسح الراس دفعة واحدة و تكراره بدعه و قال ابو حنيفه ترك التكرار اولى و قال الشافعي المسنون ثلث مرّات و به قال الاوزاعي و الثوري و قال ابن سيرين يمسح دفعتين دليلنا اجماع الفرقه و أيضا قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ فاوجب المسح بالظاهر و قد ثبت ان الامر لا يقتضى التكرار فمن اوجب التكرار احتاج الى دليل و كك من قال انه مسنون يحتاج الى دليل الخ اه و قال السيد المرتضى(ره)في الانتصار و مما انفردت به الاماميه القول بان المسنون في تطهير العضوين المغسولين و هما الوجه و اليدان مرتان و لا تكرار في الممسوحين الرأس و الرجلين و الفقهاء كلهم على خلاف ذلك الى ان قال و دليلنا على صحة مذهبنا بعد الاجماع انا قد دللنا الخ اه أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عيسى رفعه الى ابي نصير عن الصادق(ع)في مسح القدمين و مسح الراس فقال مسح الراس واحدة من مقدم الراس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما اه فصل قوله واحدة معناه مرة واحدة و قد حذف الموصوف و هو كثير و ضعف السند لا يضر و كذا اشتمال الحديث على ما يخالف سائر الاخبار الدالة على ان مسح الراس على مقدمه لانجبار ذلك كله بما عرفناكه مع ان الحديث المشتمل على مثل ذلك منزل منزلة العام المخصص الذي هو الحجة في الباقي فصل لو كرّر بقصد التّشريع اثم و بدونه فعل المرجوح و على التقديرين فلا يبطل الوضوء اما على الثاني فواضح و على الاول فلان وضوئه قد تم صحيحا فيستصحب الصحة مع ان نواقض