مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٢ - الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء و هو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
فليمض في صلاته اه فصل المراد بالقعود على الوضوء هو الاشتغال به و عدم الفراغ عنه لعدم اعتباره فيه فالمراد بالقيام منه هو الفراغ عنه و التحرك الى غيره من الاحوال فما في بعض العبارات من تفسير قول الفقهاء ان كان على حاله بحال المتوضئ في الوضوء من قيام او قعود او غيرهما فلا وجه له و ان قيل برجوعه الى ما ذكرناه فت و كذا تفسيره بحال الفعل المشكوك فيه بمعنى عدم انتقاله الى فعل اخر من افعال الوضوء نظير الشك في افعال الصلاة اذ الرواية صريحة في خلاف ذلك و ثبوته في الصلاة بالنص و الاجماع لا يقتضى ثبوته في غيرها نعم روى خ عن د عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اللّه بن ابي يعفور عن الصادق(ع)قال اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك في شيء لم تجزه اه و لكن غايته الاطلاق فيقيد بما قدمناه مع ان من المحتمل قريبا رجوع الضمير المجرور بالإضافة الى الوضوء لا الى المجرور بالحرف قبله و لكن يبعده قوله انما الشك الخ اه فيكون قرينة على الثاني فلا اجمال في الرواية كما توهّمه بعض الاجله فصل لو قام من مجلسه للوضوء فشك في مسح رأسه استحب له ان يأخذ من بلة لحيته فيمسح بها عليه و على قدميه للرواية و انما حملناها على الاستحباب لرفع التناقض بحسب الظاهر مع انه لا قائل ظ بوجوبه ح فصل لو طال جلوسه بعد الفراغ من الوضوء و شك في شيء منه و لما يقم من مجلسه فالظاهر انه لا يلتفت لما ذكرناه من ان الظاهر من القيام مطلق الانصراف