مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤١ - الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء و هو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
مما لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في عدة من الكتب المعتبره بل في بعضها دعوى الاجماع عليه و يدل على الاول مضافا الى ما يأتي اصالة عدم الاتيان بالمشكوك فيه و استصحاب حكم الحدث بدونه و على الثاني ظاهر حاله على ما قبل و هو كما ترى أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن اسماعيل عن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر(ع)قال اذا كنت قاعدا على وضوء و لم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى اللّه ما دمت في حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت الى حال اخرى في صلاة او غير صلاة فشككت في بعض ما سمى اللّه مما اوجب اللّه عليك فيه وضوء فلا شيء عليك و ان شككت في مسح رأسك و أصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه و على ظهر قدميك و ان لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك و ان تيقنت انك لم تم وضوئك قاعد على ما تركت يقينا حتى تاتي على الوضوء قال حماد و قال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده في غسل الجنابه فقال اذا شك ثم كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه و ان كان استيقن رجع و اعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فان دخله الشك و قد دخل في حال اخرى فليمض في صلاته و لا شيء عليه و ان استيقن رجع و اعاد الماء عليه فان رآه و به بلة مسح عليه و اعاد الصلاة باستيقان و ان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء