مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٥ - الأولى كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت
شرعيا مطلقا على بعض الوجوه كما يرشد اليه قول الصادق(ع)لمن قال له اني صليت مع قوم ناصبية بغير وضوء سبحان اللّه أ فما يخاف ان يصلى من غير وضوء ان تاخذه الارض خسفا و قوله(ع)قعد رجل من الاحبار في قبره فقيل له انا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللّه فقال لا اطيقها فلم يزالوا به حتى انتهوا الى جلدة واحده فقال لا اطيقها فقالوا ليس منها يد فقال لم تجلدونيها قالوا تجلدك انك صليت يوما بغير وضوء و صررت على ضعيف فلم تنصره تجلدوه جلدة من عذاب اللّه فامتلاء قبره نارا اصل روي ق في العيون و العلل بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(ع)قال انما امر بالوضوء و بدئ به لان يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته اياه مطيعا له فيما امره نقيا من الادناس و النجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار قال و انما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع و لا سجود و انما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع و سجود و انما هي دعاء و مسئلة و قد يجوز ان تدعوا اللّه و تساله على اي حال كنت اه و روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء اه فصل هذان الحديثان صريحا الدلالة على المستثنى و لا يقدح ضعف اولهما لانجباره بالإجماع محققا و محكيا في كتب كثيره و يدل على استثنائه أيضا جملة اخرى من الاخبار و في تجويز هذه الصلاة للحائض و الجنب كما