مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٣ - الأولى كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت
الثامنه كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميتته الماء و ان كان قليلا
فصل هذا الاصل ممّا لا ريب فيه و لا خلاف يعتريه و هو مبني على طهارة ميتة ما ليس له نفس سائله و قد اجمع اصحابنا على انه لا ينجس بالموت و دعاوي الاجماع عليه مستفيضة بل متواترة بل الظاهر اتفاق الفريقين عليه في الجملة نعم حكى في الناصرية و هي و غيرهما عن احد قول الشافعي ان الماء ينجس به و لكن في الثاني استثناء السمك و عن ابن المنذر انه قال لا اعرف احدا قال بنجاسة الماء سوى الشافعي و قد روي عن النبي٦انه قال كل طعام او شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال اكله و شربه و الوضوء اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن الصادق(ع)قال سئل عن الحنفاء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس به اه و روي باسناده عنه أيضا عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن حفص بن غياث عن الصادق(ع)قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله اه و روي باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن سنان عن عبد اللّه بن سكان عن الصادق(ع)قال كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلك فلا باس اه
باب الوضوء
و فيه قواعد
الأولى كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت
فصل هذا الاصل بطرفيه مجمع عليه بل الاول من ضروريّات الدين بحيث