مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٠ - السّادسه الأسآر كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر
الممكن التحرز عنه و قد يق ان ظاهره الحكم بنجاسته عينه أيضا فلا تكون مخالفا أيضا فتدبر اصل روي في في عن احمد بن ادريس و محمد بن يحيى جميعا عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عماد بن موسى عن الصادق(ع)قال سئل عما تشرب منه الحمامه فقال كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز او صقر او عقاب فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان تري في منقاره دما فات رايت في منقاره دما فلا توضّأ منه و لا تشرب و روي أيضا عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن الصادق(ع)قال لا باس ان تتوضأ مما شرب منه ما يوكل لحمه اه و روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن احمد عن هاون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب(ع)عن ابائه(ع)قال قال رسول الله٦كل شيء يجترّ سؤره حلال و لعابه حلال اه و رويا أيضا عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القسم بن محمد عن على بن ابي حمزه عن ابي بصير عن الصادق(ع)قال فضل الحمامة و الدجاج لا باس به و الطير اه قال خ قوله و الطير عام في كل طير اه فصل هذه الاخبار دلت على طهارة سؤر كل ما يوكل لحمه و كل طير و ان لم يؤكل لحمه و ليس فيها و لا في غيرها دلالة على طهارة سؤر كل ما يؤكل لحمه عدا ما استثنى من الكلب و الخنزير و الكافر فالظاهر فقد الدليل على طهارة ذلك بخصوصه كما يرشد اليه استدلالهم عليها بالعمومات المتقدم اليها الاشارة من الآيات و الاخبار الدالة على طهارة كل ماء