مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٩ - السّادسه الأسآر كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر
و في اصحابنا من حكم بنجاسة اسار المسوخ و هو مبنى على القول بنجاسة اعيانها و هذا في الحقيقه غير مخالف في الاصل الذي نحن بصدد تأسيسه اذ المراد سؤر الحيوان المحكوم بطهارته بقرينة الاستثناء و قال ابن ادريس في ئر و الأسآر على ضربين سؤر بني آدم و سؤر غير بني آدم فسؤر بني آدم على ثلاثة اضرب سؤر مؤمن و من حكمه حكم المؤمن و سؤر مستضعف و من حكمه حكم المستضعف و سؤر كافر و من حكمه حكم الكافر فالاول و الثاني طاهر مطهر و الثالث نجس منجس الى ان قال فاما سؤر غير بني آدم فينقسم الى قسمين سؤر الطيور و غير الطيور فاسأر الطيور كلها طاهرة مطهرة سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولته جلّالة او غير جلالة تاكل الجيف اولا تاكل الجيف فاما غير الطيور فعلى ضربين حيوان الحضر و حيوان البرّ و حيوان الحفر على ضربين مأكول اللحم و غير مأكول اللحم فمأكول اللحم سؤره طاهر و مطهر و غير مأكول اللحم فما امكن التحرز منه سؤره نجس و ما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر فعلى هذا سؤر الهر و ان شوهدت قد اكلت الفاره ثم شربت في الاناء يكون بقية الماء الذي هو سؤرها طاهر سواء غايت عن العين او لم يغب الا ان يكون الدم مشاهدا في الماء او على جسمها فينجس الماء لأجل الدم و كك لا باس بأسآر الفاره و الحيات و جميع حشرات الارض و امّا سؤر حيوان البر فجميعه طاهر سواء كان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم سبعا كان او غيره من ذوات الاربع مسخا كان او غير مسخ و حشرات الارض سوى الكلب و الخنزير فحسب و ما عداها فلا بأس بسؤره اه و هو صريح في الحكم بنجاسة سؤر الانسى مما لا يوكل لحمه