مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٨٤
هذه الاخبار ارسال المسلمات و ان ناقش بعضهم في دلالتها الا تريهم ردوا القائل بدلالة الامر على الندب مستدلا بالرواية الأخيرة بعدم الدلالة و لم أر من ردها بضعف السند نعم قال صاحب الرياض في البحث عن ان الاخرس ينطق بالممكن من الكبيره بقى الكلام في اعتبار تحريك اللسان و استدل على اعتباره بوجوبه مع القدرة على النطق فلا يسقط اذ لا يسقط الميسور بالمعسور فهو احد الواجبين و لا يخلو عن نوع نظر اه و لكن وجه النظر كما يحتمل ان يرجع الى ضعف السند و عدم قبول الخبر يحتمل ان يرجع الى منع الدلالة باختصاص مورده بالواجبات المستقله او الواجبات بالاصالة فلا يشمل المرتبطات و لا الواجبات التبعية فتدبر فقوله بل اشتهارها عندهم أيضا ليس الا بنقل بعضهم الخ ممنوع كما لا يخفى على المتبع فصل اذا كان المأمور به امرا كليا فتعذر او تعسر بعض افراده فلا اشكال في ان مقتضى الاصل وجوب الاتيان بالبعض الممكن قدر ما حصل به الامتثال لان المكلف ح مخير بحكم العقل بين افراد الكلي الواجبة و لو من جهة تحصيل الكلي و لا ريب ان تعذر احد فردي الواجب التخييري لا يوجب سقوط الفرد الاخر أيضا بل يحصر التكليف فيه و لك ح ان يستدل أيضا بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور و كذا اذا كان المأمور به امورا متعددة مطلقا سواء كانت في خطاب واحد كما لو قال اكرم زيدا و عمروا و خالدا او في خطابات متعددة كما لو قال اكرم زيدا ثم قال اكرم عمروا و سواء كان الحكم واحدا كما مراد مختلفا كما لو قال اكرم زيدا و اضرب عمروا فتعذر البعض او تعسره لا يوجب سقوط غير المتعسر و اما لو كان المامور به امرا مركبا من اجزاء مرتبطة فمقتضى الأصل سقوط