مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٧٢ - الثانية لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التأثير و المأمن من الضرر
فصل هذا رواه في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن معمر عن الباقر(ع)و هو كناية عن كون الخيل ميمونا مباركا
الثانية الرباط ثلثه ايام و اكثره اربعون يوما فاذا كان ذلك فهو جهاد
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن محمد بن ابي عمير عن حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عن الباقر(ع)و الصادق(ع)و المرابطة المواظبة على الامر و يق ربطه اذا شده و الرباط ما يربط به و المراد هنا ان يربط خيله معدا للجهاد
الثالثه الرباط في هذه الازمنة هو انتظار الصلاة بعد الصلاة
فصل و في النبوي المذكور في بعض الكتب تفسير الرباط بذلك و معناه ان ثواب ذلك كثواب الرباط و قد فسر به أيضا قوله تعالى وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا فتدبر
كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
و فيه قواعد
الأولى لا دين لمن لا ينهى عن المنكر
أصل روى في في عن على بن ابراهيم عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن الصادق(ع)عن النبي٦انه قال ان اللّه ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر اه و في رواية الزهري عن الباقر(ع)و الصادق(ع)ويل لقوم لا يدينون اللّه بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر اه و وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اجماعي و انما الخلاف في انهما هل يجبان عينا او كفاية و الاشهر الاقوى هو الثاني
الثانية لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التأثير و المأمن من الضرر
أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه