مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥٨ - الثانية عشرة النحر في اللبه و الذبح في الحلق
التاسعة لا يضحى الا بما قد عرّف به
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن البزنطي و رواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن الصادق(ع)و معناه ما ذكره الاصحاب من استحباب كون الهدي مما حضر عرفات وقت الوقوف
العاشرة تجزئ البقرة او البدنه في الامصار عن سبعة و لا تجرى بمنى الا عن واحد
فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن ابى الحسين عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن الصادق(ع)و قد افتى به الاكثر مطلقا حتى عند الضرورة و في المسألة اقوال اخر لروايات محمولة على المندوب جمعا
الحادية عشرة لا يضحى بالعرجاء بيّن عوجها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء
فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق(ع)عن ابيه عن آبائه و العرجاء مؤنث الاعرج و هو الذي في رجله عرج و العجفاء المهزولة و الجرباء ذات الجرب و الجدعاء بالجيم و الدال و العين المهملتين المقطوعة الاذن و العضباء بالعين المهملة و الضاد المعجمة المكسورة القرن و قد صرح الاصحاب بعدم الاجتزاء بذلك كله و في رواية شريح عن على(ع)قال امرنا رسول اللّه٦في الاضاحي ان نستشرف العين و الاذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابله و المدابرة اه قال ق الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير و الشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ الى الطرف و المقابله ان يقطع في مقدم اذنها شيء ثم يترك ذلك معلقا لاثنين كأنه زغبة و المدابرة ان يفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشّاة اه
الثانية عشرة النحر في اللبه و الذبح في الحلق